س//صدرت محكمة ابتدائية حكما غيابيا بصحة توقيع على عقد بيع خلال سنة 2006 و لم يعلن المدعى عليه بهذا الحكم حتى وفاته فهل يحق لورثته استئناف هذا الحكم ... واذا تم استئنافه امام اى محكمة يتم الاستئناف ؟
ج// إذا لم يعلن الحكم طبقا لما جاء بالمادة 213 من قانون المرافعات والتى اشترطت ان يتم الاعلان لشخص المعلن اليه او لاحد تابعيه
فانه يحق لورثة المدعى عليه استئناف هذا الحكم ما لم يثبت المدعى انه قد تم اعلان هذا الحكم سواء طبقا للمادة 213 من قانون المرافعات او انه قد اعلن لجهة الادارة وتم استلام الاخطار من قبل الصادر ضده الحكم ..... وعن استئناف هذا الحكم فانه يتم استئنافه امام محكمة استئناف عالى وذلك لان هذا الحكم قد صدر قبل صدور القانون 76 لسنة 2007 والذى بموجبه تم تعديل قانون المرافعات بجعل الاختصاص بدعاوى صحة التوقيع من اختصاص المحاكم الجزئية بغض النظر عن قيمة العقد لان العبره باستئناف الحكم امام المحكمة الاعلى لمصدرة الحكم بغض النظر عن وقت الاستئناف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق