الأحد، 30 نوفمبر 2014

حكم هام تعويض مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة.

باسم الشعب
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
دائرة (30) عمال
 بالجلسة العمالية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء الموفق 28 / 12 / 2010
برئاسة السيد الأستاذ / عبد الله عبد الله مطاوع                       رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين  / تامر محمد  على                                 القاضى
و           / خالد عوض                                                     القاضى
وبحضور السيد / محمود عصام                                           امين السر

فى الدعوى رقم ( 155) لسنة 2010 عمال كلى جنوب القاهرة ،
المرفوعة من
السيدة / *********** – المقيمة 17**************** – عابدين – القاهرة
ومحلها المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الكائن 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الرابع – الإسعاف – القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

-1السيد / الممثل القانوني لمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ( سيداج ) ويعلن 2 شارع سكه الفضل – متفرع من شارع طلعت حرب قصر النيل – القاهرة .

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة
حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة معلنا قانونا للمدعى عليه بصفته أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 / 1 / 2010 طلبت المدعية فى ختامها القضاء بقبول الدعوي شكلا لرفعها فى الميعاد وثانيا إلغاء قرار الفصل وما يترتب على ذلك من آثار وعودتها إلى عملها ثالثا الحكم بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 79161 جنيه كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون العمل ورابعا إلزام المدعى عليه بان يؤدى مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 148426.875 جنيها وفقا للبند الحادى عشر من عقد العمل سادسا إلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 659657 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المدعية من جراء إنهاء خدمتها بدون مبرر مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول من أنها تعمل لدى المدعى عليه منذ تاريخ 1 / 2 / 1985 باجر 6596.75 جنيه شهريا وبتاريخ 14 / 12 / 2009 اصدر المدعى عليه قرار بإنهاء خدمتها دون سند من القانون مما حدا بها للتقدم بالشكوى بغية القضاء لها بما سلف من طلبات.
وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة كما هو مبين بالجلسات وتم إرسال الإخطار بقيد الدعوى لكل من المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الإعمال وحيث مثلت المدعية بوكيل عنها وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم صحيفة تعديل طلبات معلنه قانونا طلب فى ختامها القضاء بقبول الدعوى شكلا لرفعها فى الميعاد وثانيا إلغاء قرار الفصل وما يترتب على ذلك من آثار وعودتها إلى عملها ثالثا الحكم بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 79152 جنيه كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون العمل ورابعا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 148410 جنيه وفقا للبند الحادى عشر من عقد العمل خامسا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 659600 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المدعية من جراء إنهاء خدمتها بدون مبرر مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقدم ثلاثة حوافظ مستندات طويت الأولى على مستند محرر بلغة أجنبية وطويت الثانية على ترجمة رسمية من مفردات راتب المدعية وطويت الثالثة على أخر عقد محرر بين المدعية والمدعي عليه بصفته وحيث مثل المدعى عليه بصفته بوكيل بجلسة 9 / 11 / 2010 قرر المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وحيث قدم وكيل المدعى عليه بتاريخ 20 / 11 / 2010 طلب أعادة الدعوى للمرافعة مرفق به حافظتى مستندات طويت أحداهم على صورة ضوئية من العقد محل الدعوى والثانية على صور ضوئية من أحكام استرشادية اطلعت عليهم المحكمة وأشرت على الطلب بما يفيد النظر والإرفاق.
وحيث إنه وعن طلب إعادة الدعوى للمرافعة والمبدأ من وكيل المدعى عليه بصفته ولما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاضى الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، ولا محل للنعى على قضائه إذا هو رفض الاستجابة إليه بأن أخل بحق الدفاع
( الطعن رقم 1795 – لسنة 49 ق – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1986 – مكتب فنى 37 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 255 )
 الأمر الذى ترى معه المحكمة أن طلب العادة للمرافعة غير جدى مما ترفضه المحكمة دون ذكر ذلك بالمنطوق.
وحيث أنه وعن طلب الحكم بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 79152 جنيه كتعويض مؤقت عملا بنص المادة 71 من قانون العمل : فإنه من المقرر قانونا فى نص المادة ( 71 / 5 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بموجب القانون 180 لسنة 2008 ( وتقضى المحكمة العمالية بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنتى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت يقدر بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق إبداؤها. وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.
وحيث إن المشرع أناط بالمحكمة القضاء بصفة مستعجلة فى طلب التعويض المؤقت الأمر الذى بموجب أن يتوافر أمام المحكمة اختصاصها النوعية بنظر الدعوى وفق مقتضى نص المادة ( 45 ) من قانون المرافعات ومن ثم وجب تحقق المحكمة من خلال ظاهر الأوراق من توافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهى مسألة تخضع لتقدير المحكمة لما كانت المحكمة فى صدد إصدار حكمها فى موضوع الدعوى مما لا يتوفر معه حالة الاستعجال بما ترى معه المحكمة عدم تحقق نص المادة ( 71 / 5 ) من القانون 12 لسنة 2003 الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الطلب المستعجل.
وحيث إنه وعن الطلبات الموضوعية فى الدعوى وعن الطلب إلغاء قرار الفصل وإعادة المدعية إلى عملها ولما كان من المقرر بنص المادة 110 من قانون العمل أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء. ولا يجوز لصحاب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشرع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية . ويراعى فى جميع الأحوال أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل. وحيث إن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وإنه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو أتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض إلا فى حالة واحدة وهى ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى.
 ( الطعن رقم 33 – لسنة 53 ق جلسة 21 / 3 / 1998 السنة 39 ص 425)
 وحيث أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود بعض عماله متى كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف وسلطته فى ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضى الدعوى أن يحل محله فيها وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات إلى دعت إليه.
 (الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 17 / 5 / 1980 السنة 31 ص 1386 )
 وحيث أن خلو القانون من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى .
 (الطعن رقم 5194 – لسنة 62 ق جلسة 21 / 2 / 1999 السنة 50 ص 290 ، الطعن رقم 5894 لسنة 75 ق – جلسة 5 / 2 / 2006 )
 وحيث إنه وإذ نصت المادة 68 من قانون العمل معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية لمشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون فقد جلعت جزاء الفصل منوطا بالمحكمة العمالية وحدها، ولا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء لكن تظل له مكنة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة ، ومؤدي ذلك أن قرار الفصل الصادر من المدعى عليه ما هو فى حقيقته إلا قرار من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقا للمادة 110 من قانون العمل وما بعدها وهو إنهاء يرتب أثره القانونى بفصم الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل.
وحيث إنه وهديا بما تقدم من قواعد قانونية ولما كان طلب المدعية ابتغاء القضاء لها بإعادتها إلى العمل وبإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه بفصل المدعية ، وكان الأثر المترتب على صدور قرار إنهاء عقد عمل المدعى هو انتهاء الرابطة العقدية بينها وبين المدعى عليه وكان من المقرر قانونا عدم جواز حلول القاضى محل رب العمل فى تنظيم منشأته وفى ما يصدره من قرارات بإنهاء عقود بعض عماله ، وعدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر فقط، ومن ثم تكون طلبات المدعية فى ذلك الشق قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا يسمع المحكمة سوى القضاء برفضها دون الحاجة لذكر ذلك بالمنطوق.
وحيث إنه وعن طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة ولما كان ومن المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون وحيث إنه ومن المقرر بقضاء النقض أن المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتها الحاكمة لما ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التى يقررها القانون ، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة يتفق مع ما يوجبه حسن النية – يترتب على ذلك : أنه فى حالة قعود أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه يكون للطرف الأخر إجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينة على الوفاء وفقا للقواعد التى ينظمها القانون للتنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإدارة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلا عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتب للدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزاماته طواعية – المسئولية العقدية عن التعويض – شأنها شأن المسئولية التقصيريه – من أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول والضرر لدى طالب التعويض ، وأن يكون الضرر ناتجا الخطأ ( علاقة سببية)
 ( الطعن رقم 3797 – لسنة 45 ق – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2002 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 136)
 وحيث أنه ومن جماع ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها العقد المحرر بتاريخ 1 / 1 / 2004 بين أطراف الدعوى و الثابت بالبند الحادى عشر منه على استحقاق المدعية مكافأة نهاية الخدمة عند توقفها عن العمل وهى تغطى المدة ابتداء من 1 / 2 / 1985 ويتم احتسابها بنصف مرتب شهرى لكل سنة من سنوات العمل الخمسة الأولى ويضاف إليها ما يساوى مرتب شهر عن أى بدل أو مكافأة ولما كان الثابت من بيان راتب المدعية عن شهر أكتوبر 2009 أن أجرها الإجمالي بقيمة 6596 جنيه كما قررت بصحيفة طلباتها يكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 148410 ولم يقدم وكيل المدعى ما يفيد سداد ذلك المبلغ أو براءة  ذمته منه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء ذلك المبلغ للمدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه وعن الطلب بتعويض المدعية عن الفصل التعسفى فإن المحكمة تقدم لقضائها بما هو مقرر من أن مؤدى نصوص المواد 110 إلى 130 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى نظمت الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة أن المشرع قد أشترط توافر شرطين لإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة وهما :
1- وجوب الإخطار السابق : وهذا الشرط نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 110 التى جرى نصها على أن : ” … إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .”، والإخطار بالإنهاء هو إعلان يوجهه أحد المتعاقدين فى عقد العمل إلى المتعاقد الآخر متضمنا رغبته فى الإنهاء فهو تصرف قانوني يصدر من جانب واحد هو جانب الراغب فى الإنهاء أو من ينوب عنه قانونا، ويجب أن يدل دلالة قاطعة على رغبته فى الانتهاء ، ولا ينتج هذا الإخطار أثره – شأنه فى ذلك شأن أى تعبير عن الإرادة إلا من الوقت الذى يتصل فيه بعلم الموجه إليه، ولا يشترط فيه شكل خاص فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، ولا تشترط الكتابة باعتبارها ركنا جوهريا فى الإخطار، ولكنها لازمه للإثبات فقط. وقد نظم المشرع مهلة الإخطار فى قانون العمل رقم 12 / 2003 فى المادة 111 التى نصت على أن : يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
2- وجوب إسناد الانتهاء إلى مبرر مشروع ، وهذا الشرط قد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 110 التى جرى نصها على أن : ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة . كما يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
وحيث نصت المادة 69 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أنه : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:….”.
وحيث أن قضاء النقض قد أستقر أيضا على أن العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره
 ( الطعن رقم 5470 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 3 / 2006 )
 وحيث إنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب الفصل العامل فيس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عب إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر..
 ) الطعن رقم 1838 لسنة 57 ق – جلسة 4 / 12 / 1989 (
 وحيث أنه ومن كان الثابت للمحكمة وحسبما استبان لها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ولما المدعى عليه بصفته لم يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء مما ترتب عليه قيام قرينة كافية لصالح المدعية على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر وإذا كان هذا دليلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما تدعيه المدعية من أن فصلها كان بغير مبرر و المحكمة تستخلص من ذلك قرينة على قيام المدعى عليه بإنهاء عقد عمل المدعية وهو عقد عمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة دون أن يستند فى ذلك لأحد البنود التى نصت عليها المادة 69 من قانون العمل سالف الذكر .
وحيث أن المدعى عليه لم يبرر إنهاء عقد عمل المدعية لعدم ثبوت كفاءتها وإخلاله بالتزاماتها الجوهرية وفقا لحكم المادة 110 / 2 من قانون العمل ، كما لم يقم بإخطارها كتابة قبل الإنهاء حتى يتسنى لها أن تبحث عن عمل آخر يكون موردا لرزقها ووسيلة لتعيشه ، الأمر الذى يعتبر إنهاء غير مشروع مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه يحمل الطرف المنهي بالمسئولية تجاه الطرف المدعى.
وحيث كان من المقرر قانونا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى
 ( الطعن 448 س 52 جلسة 30 / 4 / 1986)
وحيث إنه لا بد من توافر الضرر للدائن حتى تترتب مسئولية المدين فى الالتزام وعلى الدائن إثبات هذا الضرر، والضرر الذى يعوض فى المسئولية التقصيرية هو الضرر المحقق الوقوع سواء كان حالا أو مستقبلا ، ويجب توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى حدث ويفترض علاقة السببية فلا يكلف الدائن بإثباتها وعلى المدين أن يثبت انقطاع علاقة السببية بإثباته أن خطأه يرجع لسبب أجنبى أو يرجع لخطأ الدائن أو يرجع لفعل الغير أو إلى قوة قاهرة وإذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه – م 215 مدنى . وإذ كان الثابت أن التعويض المطالب به تنطبق عليه المسئولية التقصيرية فإن أحكامها هى التى تطبق على موضوع الدعوى.
 وحيث إن قضاء النقض قد أستقر أيضا على إثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع ( الطعن رقم 1381 س 49 جلسة 7 / 11 / 1982 ، الطعن رقم 873 لسنة 49 جلسة 8 / 12 / 1983 ) ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون حاجه إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليه استقلال ، وحسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كفى لحمله.
 (الطعن رقم 764 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2008 )
 وحيث نصت المادة 122 : ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا.
وحيث نصت المادة 695 / 2 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا”.
وحيث لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد تمسكت فى دعواها بأن إنهاء خدمتها كان بسبب خطأ المدعى عليه، وكانت المحكمة قد خلصت سلفا فى قضاءها إلى أن الثابت أن المدعية كان تعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل صحيح، وأن إنهاء عقد عمله جاء مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه، الأمر الذى يتوافر معه الخطأ العقدى فى جانب المدعى عليه بصفته، وإذ نجم عن ذلك الخطأ العقدى ضرر مادي لحق بالمدعية تمثل فى انقطاع مصدر دخلها الذى كانت تقتات منه هى ومن تعول وأنها أصبحت فجاه عاطلا بلا عمل نظرا للطبيعة الحيوية للأجر وتأثيره على أسرة العامل بالإيجاب وبالسلب سيما مع الأخذ فى الاعتبار فترة عملها وطبيعة هذا العمل والدخل الذى كانت تتحصل عليه بمواقع مبلغ 6596 جنيها شهريا فإن المحكمة تقدر تعويضا ماديا للمدعية 329800 بحسبان أن هذا المبلغ يزيد عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من السنوات التى قضاتها المدعية فى العمل وحتى تاريخ فصلها وعددها خمسة وعشرون سنة وذلك فى ضوء الظروف الملابسات وهو ما تقضى به المحكمة للمدعية.
وحيث وإنه يكتفي فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو يتوفر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال وللظروف الملابسات دون غلو فى التقدير ولا إسراف ولو كان التقدير ضئيلا ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به.
 ( الطعن رقم 1278 لسنة 50 ق نقض جلسة 8 / 1 / 1986 )
 وحيث واستقر فى يقين المحكمة أن المدعي قد لحقته آلام نفسيه ومعاناة نتيجة إنهاء عقد عمله على وجه مفاجئ ودون مبرر سائغ وكونه أصبح عاطلا بلا مصدر للدخل وعليه تقدر المحكمة فى ضوء الظروف والملابسات تعويضا أدبيا بواقع مبلغ 20200 جنيها وهو ما تقضى به المحكمة للمدعى وأخذا بما تقدم فيكون إجمالي التعويض المقضي به 329800 جنيها ماديا + 20200 جنيها تعويضا أدبيا بإجمالي 350000 جنيها ( ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ) و لا يقدح من ذلك أو ينال منه ما قرر وكيل المدعى عليه بمذكرته المرفقة بطلب فتح باب المرافعة المقدمة منه والذي دفع بها بعدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى العقد والتعويض عن الإنهاء التعسفى فمردودا عليه أن مكافأة نهاية الخدمة هى التزام تعقدى نشاء عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه وفقا للقواعد التى ينظمها القانون للتنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإدارة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام ، فضلا عن إلزامه بتعويض المدعية عن الخطاء القانونى بعدم إتباعه ما قرره قانون العمل فى شأن إنهاء عقد العمل مما يجوز معه الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل بالإدارة المنفردة للمدعى عليه وهو ما تقضى به المحكمة للمدعى، وتلزم به المدعى عليه نحو ما سيجرى عليه المنطوق.
ومن حيث مصاريف الدعوى شامله مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته عملا بالمادة 184 / 1 ، 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة :
بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية مبلغ مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وعشرة جنيهات كمكافأة نهاية الخدمة ومبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الإنهاء التعسفى لعقد العمل وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
أمين السر                                                                            رئيس المحكمة

 موقع محامى عقود

http://www.contract-attorney.net/ar

دعوى تنفيذ عقد بيع بطريق التعويض

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / ======ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة/عبد العزيز أحمد / مروة عدنان / هند حمدى / ريهام سلام / محمود أمير/ يوسف سليمان المحامون 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية و أعلنت :
ورثة المرحوم/ ==============
1- السيدة/ ============
2- السيدة/==============
3- السيدة/=============
4- السيد/ ===============
والمقيمون =============
و أعلنتهــم بالأتـي
بمقتضى عقد البيع المؤرخ فى 27/7/1987 باع مورث المعلن إليهم إلى الطالب
ماهية قطعة الأرض البالغ مسطحها 22 س 6 ط (( فقط سته قيراط وأثنين
و عشرون سهماً)) كائنة بحوض السنجهاوى رقم 1 قسم أول – منشأة شلبى –
كفر صقر والمحددة بالحدود والمعالم الواردة بالعقد لقاء ثمن إجمالي قدره (( ستون ألف
ومائتين وخمسون جنيهاً مصري )) دفعت حال التعاقد وقد تسلم العين المباعة وحازها
الحيازة الهادئة المستقرة .
وكان الطالب قد أقام الدعوى رقم 5361 لسنة 1987 مدنى كلى الزقازيق قبل مورث المعلن إليهم بطلب صحة و نفاذ العقد و عدل خلالها الطلبات وأستحصل على حكم فيها بصحة التوقيع على عقد البيع المذكور .
وكان الطالب قد سافر للعمل بالخارج فى دولة الكويت ولدى عودته فى غضون عام 1997 فوجئ بأن مورث المعلن إليهم قد باع ذات الأرض إلى آخر وتم تسجيل العين لصالح المشترى الجديد السيد/ عبد الباسط أحمد السيد بالعقد المسجل رقم 376 لسنة 1998 سجل عينى وقد حاز العين المباعة بعد أن عاود استلامها من مورث المعلن إليهم الذى أستغل عدم وجود الطالب و أستولى على الأرض من جديد.
وكان الطالب لم يألوا جهداً فى محاولة استعاده الأرض مشتراه وتسلمها من قبل مورث المعلن إليهم فقام بأعذار المعلن إليهم باستلام العين المباعة بالإنذار المؤرخ فى / / وأقام قبلهم الدعوى رقم 139 لسنة 2008 مدنى كلى ههيا بطلب صورية العقد المسجل رقم 376 لسنة 1998 وتسلميه العين المباعة وقد قضى فيها بعدم الإختصاص وأحيلت الدعوى لمحكمة كفر صقر الجزئية حيث قيدت برقم 280 لسنة 2009 مدنى كفر صقر وقد قضى فيها بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى .
وكان المعلن إليهم خلال تداول تلك الدعوى قد تنكروا لعقد البيع سند الطالب وأدعوا أنه لاصله لهم به بالرغم من أن هذا العقد قد قضى فيه بصحة التوقيع فى مواجهة مورثهم وهو بتلك المثابة حجة قبلهم بما ورد به من ألتزامات تعاقدية .
وكان الطالب قد عاود محاولة الحصول على حكم ملزم للمعلن إليهم بتسليم الأرض المباعة وفقاً للألتزام التعاقدى فيما بينهم فتقدم بطلب إلى مأمورية السجل العينى بكفر صقر بالطلب رقم 168 لسنة 2010 لتسجيل صحيفة دعواه بطلب بطلان العقد المسجل رقم 376 لسنة 1998 سجل عينى إلزام المعلن إليهم بتسليمه العين المباعة إلا أن الطلب أوقف لأعتراض المشترى الجديد لمأمورية المساحة حال المعاينة بما أضطر معه الطالب لإقامة الدعوى رقم 511 لسنة 2010 مدنى كفر صقر للحصول على حكم بتمكينه من المعاينة إلا أن المحكمة قد قضت برفض الدعوى .
ولما كان المعلن إليهم يعلمون يقيناً أن العقد سند الطالب قد صدر عن مورثهم وبإعتبارهم خلفاً له فهم ملزمون بتنفيذ العقد وتسليم الطالب العين المباعة إلا أنهم قد عارضوا هذا التسليم فى جميع مراحل التداعى المستمرة التى حاول خلالها الطالب الحصول على حكم بإلزامهم بتسليم العين المباعة إليه وكان مورثهم قد سبقهم للأخلال بالعقد حين باع العين مرة أخرى للسيد/ عبد الباسط أحمد السيد بالرغم من أنه باع ذات العين إلى الطالب منذ سنوات سابقة بما يعد إخلال جسيما بالعقد وغشاً فى تنفيذ الألتزام التعاقدى بمعاودة بيع الأرض إلى الغير و سلب حبازة الطالب لها فى غيبته و عدم تسليم الأرض المباعة للطالب ومن ثم فأنه لما كان تسليم الطالب للعين المباعة قد أضحى مستحيلاً لقيام المشترى التالى بتسجيل عقد البيع سنده والبناء على الأرض وحيازتها ومن ثم يحق للطالب إقامة دعواه بطلب تنفيذ الألتزام العقدى بطريق التعويض بأن يؤدى المعلن إليهم إلى الطالب ما يساوى نقداً قيمة العين المباعة وقت إقامة الدعوى الحالية تعويضاً عن مافاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء إخلالهم الجسيم والغش من جانبهم فى الألتزام التعاقدى إعمالاً لنصوص المواد 215 , 225 من التقنين المدنى .
بنــــاء عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ههيا الأبتدائية الكائن مقرها بمدينة ههيا – شرقية فى تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الموافق / / 2009امام الدائرة ( ) مدنى ليسمع المعلن اليهم الحكم لصالح الطالب الحكم بتنفيذ عقد البيع المؤرخ 27/7/1987 بطريق التعويض النقدى والمبرم بين المدعى ومورث المدعى عليهم وندب خبير فى الدعوى لبيان قيمة الأرض محل النزاع بسعر المثل اليوم وريعها منذ التعاقد وما فات المدعى من كسب وما لحقه من خسارة والفوائد القانونية مع ألزام المدعى عليهم بأداء تلك المبالغ وفقاً لتقرير الخبير المنتدب إلى المدعى عن قيمة الأرض موضوع التعاقد بسعر المثل فى تاريخ الحكم و ريعها وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة والفوائد القانونية مع ألزام المدعى عليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة “
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى 0
ولأجل العلم،،، 
 للأمانة منقولة كتبها الأستاذ  : عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض .

 موقع محامى عقود

http://www.contract-attorney.net/ar


الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014

شروط استحقاق التعويض عن الانهاء التعسفى لعقد العمل .


يشترط لاستحقاق التعويض عن الفصل التعسفي توافر أركان المسئولية العقدية :
من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر .
فالقاعدة أن المسئولية لا تقوم بغير خطأ فالقانون لم يحرم الإضرار بالغير ولكنه يحرم ارتكاب خطأ يضر بالغير .
 ولا جدال أن من سيرجع على المسئول بدعوى التعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل عليه أن يقيم دعواه على أساس خطأ منسوب الى صاحب العمل
وركن الخطأ يتمثل فى الإنهاء التعسفي للعقد وركن الضرر ستوجب أن يكون قد لحق الطرف الأخر ضرر من إنهاء العقد سواء كان ضررا ماديا أو أدبيا .(1)
والضرر الذى يجب تعويضه هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ولا يلزم الطرف المنهى الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكنه توقعه عادة وقت التعاقد.(2)
فإذا اثبت المضرور الضرر الذى لحق به من جراء الخطأ كان مفروضا قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
** ويجب على المحكمة فن تبين فى الحكم الصادر بالتعويض العناصر المكونة للضرر  لان هذه العناصر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض ومن ثم يجب بيانه فى الحكم وعدم الحكم بالتعويض بصورة مجملة وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .

وفى هذا قضت محكمة النقض بان :-
(وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض فاذاكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فانه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه –وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بان المطعون عليهم الأربعة الأول لم ينلهم ضرر من جراء فصلهم وإنهم التحقوا جميعا بشركة الكرنك بمرتبات تزيد عما كانوا يتقاضونه منها وقد اكتفى الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه فى الرد على هذا الدفاع بقوله "أن فصل العاملين قد وقع عاطلا عن المبرر مما ترى معه المحكمة تعويضهم عن هذا الفصل مراعية فى ذلك أنهم جميعا التحقوا بالعمل بشركة الكرنك بعد فصلهم بمدة وجيزة ومدة خدمة كل منهم والضرر الذى نزل بسبب فصله " وهى أسباب لا تواجه دفاع الشركة وليس فيها بيان لعناصر التعويض المقضى به مما يعيبه بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى الأسباب )

 موقع محامى عقود

http://www.contract-attorney.net/ar

احكام ( نقض ) فى الفصل التعسفى والتعويض عنه


الموجز:
انها ء خدمة العامل في ظل القانون رقم 8 لسنة 1978 . عدم خضوعه . لرقابة القضاء ، الا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي . م 6/75 من القانون رقم 91 لسنة . 1959
القاعدة :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر منه وأن خلو هذا النظام من نص يجيز الغاء قرار انهاء خدمة العامل واعادته الي العمل ، مؤداه أن القرار الصادر بانهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء الا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي ، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والتي تسري علي العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضي به المادة الأولي من نظام العاملين المشار اليه .
( 12 ،122 من القانون12 لسنة2003 )
( الطعن رقم 327 لسنة 52 ق جلسة 1987/11/22 س 38 ع 2 ص679 )
( الطعن رقم 33 لسنة 53 ق جلسة 1988/3/21 س 39 ع 1 ص425 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
انهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره نهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف.
القاعدة :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة ، وأنه بهذا الانهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الانهاء قد اتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق . في مقابل مهلة الانذار والتعويض عن الضرر ان كان له مقتضي .
( 65 ، 69 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 410 لسنة 52 ق جلسة 1987/4/12 س 38 ع 1 ص570 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل اعتبارها نافية للتعسف من جانبة ما لم يثبت العامل عدم صحتها.

القاعدة :
مؤدي نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل أن علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به الي هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر علي أن انهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فاذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه اثبات صحة هذا السبب وانما يكون علي العامل عبء اثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافيا علي التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي اخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء ، فان المطعون عليه اذا ادعي تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب باثبات عدم صحة هذه المبررات لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله علي أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
( م 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/3 س 33 ص470 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء 72 كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م 72 و 74 ق 91 لسنة1978.
القاعدة :
الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل انهاء العقد غير محدد المدة بارادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف . غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز اعادة العامل الي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة231 من هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوض وان انهاء خدمة خدمة المطعون عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار اليه آنفا ، فان الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
(م 694 ، 695 مدنى - م 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 )
( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص283 )
( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
سلامة قرار فصل العامل من عدمه مناطه الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.
القاعدة :
العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده .
(69 ، 104 ،110 ، 111 ، 122 من قانون العمل 2 لسنة 2003 و المادتان 694 ، 695 مدنى ، المادة 178 من قانون المرافعات )
(الطعن رقم 1157 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/28 32 ص 2465 )
(الطعن رقم 726 لسنة 42 ق جلسة 1977/3/20 س 28 ص 718 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
العامل الموقوف طبقا لنص المادة 1/67 من قانون العمل 91 لسنة 1959 مركزا قانونيا خاصا . يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله
القاعدة :
مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه - اذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت اعادته الي عمله ، والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا - انما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل علي الظاهر أو علي الةالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة اذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء ، علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر ، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما(المادة 122 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/1/4 س 21 ص236)
(الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507)
(الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س32 ص 492 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة . القانون 125 لسنة 1961 التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخري في ظل أحكام ذلك القانون . أثره . حرمانه من حق الاختيار . فصله عن العمل بالشركة الأخيرة . اعتباره فصلا مبررا .
القاعدة :
اذ كان مؤدي نص المادة الأولي من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخري ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فان تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله علي الوظيفة المعين بها قبل غيرها . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدي شركة الاعلانات الشرقية في أول مارس سنة 1958 وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 ، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة 1963 وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتبارا من 30 من يونية سنة 1967 فانه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين 125 وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم لسنة 1961 المشار اليه في هذا الخصوص ، كما يكون بمنأي عن الاختيار المقرر به لاحداهما ، لأنه انما شغل وظيفته لدي المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدي المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(المادتان 122،69 من القانون 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم 78 لسنة 46 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 510 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ .
القاعدة :
اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه .
( المادتان 71 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل ) ( المادة 163 من القانون المدنى ) ( المادة 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 349 لسنة 44 ق جلسة 1981/1/25 س 32 ص 293 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
سلطة رب العمل في تنظيم منشأت حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته انهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب انتفاء وصف التعسف عنه اقتصار رقابة المحكمة علي التحقق من جدية المبررات.
القاعدة :
جري قضاء محكمة النقض علي أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، وإن أدي به ذلك الي تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم اغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها ، وانهاء عقود بعض عماله متي كان لهذا الانهاء ما يبرره وانتفي عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضي الدعوي أن يحل محله فيها وانما تقتصر رقابته علي التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه ، وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .
( م 76 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 44 لسنة 45 ق جلسة 1980/5/17 س 31 ص1386 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء - كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694 و 695 مدني م72 و 74 ق 91 لسنة 1959 .
القاعدة :
الأصل طبقا لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدني و 72 و 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العام إلي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة من 231 هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا ، فإن الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( م 694 ، 695 مدنى - وم71 ، 121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/1 س 33 ص278 ) ( الطعن رقم 715 لسنة 41 ق جلسة 1977/1/22 س 28 ص 283) ( الطعن رقم 99 لسنة 43 ق جلسة 1980/1/19 س 31 ص206 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة قيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام عدم إعتباره مانعا من رفع دعوى التعويض عن الفصل عدم صلاحيته سببا لوقف الدعوى .
القاعدة :
إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا يصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة في القانون .
( م 375 ق. المدنى )
( الطعن رقم 361 لسنة 32 ق جلسة 1967/3/1 س 18 ص 525 )
( الطعن رقم 396 لسنة 41 ق جلسة 1977/12/31 س 28 ص 1925)
( الطعن رقم 912 لسنة 44 ق جلسة 1979/11/25 س 30 ع 3 ص 62 )
( الطعن رقم 880 لسنة 45 ق جلسة 1981/2/22 س 32 ص 609 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة.
القاعدة :
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( المادة 122 من القانون 112 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل )
( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047 )
( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص796 )
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة .
القاعدة :
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع . واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
(المادة 178 مرافعات ، م 122 ق . العمل )
( الطعن رقم 554 لسنة 40 ق جلسة 1976/5/2 س 27 ص1047)
( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق جلسة 1972/3/18 س 23 ص433 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 1974/5/4 س 25 ص 796 )
( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 1978/4/22 س 29 ص1068 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
التعويض عن فسخ رب العمل للعقد . مناطه . اتفاق الطرفين علي تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل . عدم خضوع مبلغ التعويض للضربية علي كسب العمل . علة ذلك.
القاعدة :
الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.
( م 147 ،695 مدنى 131 لسنة 1948 - و م 121 ،122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 392 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/16 س 26 ص 805)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى . لا تناقض .
القاعدة :
أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .
( المواد 110 ،122 ق 12 لسنة 2003 و 694 ، 695 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/1 س 25 ص962)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
القضاء برفض دعوي التعويض عن الفصل استنادا الي أنه كان مبررا . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة .
القاعدة :
متي كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوي الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الي ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الاساءة اليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل ادارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الي التقرير بغلقه ، نظرا لتعذر تمويله والانفاق عليه في مصر ، والي أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل علي بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد . ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض . واذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من انهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ، متي قام قضاؤه علي استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس
(المواد 122ق 12 لسنة 2002و695 مدنىو178 ،253 مرافعات)
(الطعن رقم 325 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/25 س 25 ص 939 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز:
للعامل الموقوف طبقاً لنص المادة 1/67 من قانون العمل91 لسنة 1959 مركزاً قانونياً خاصاً . يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادتة إلى عملة . صاحب العمل لة الحق مع ذلك فى إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع عبء إثبات توافر البرر يتحملة صاحب العمل لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .
القاعدة :
مؤدي نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه - إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكم أو قضي ببراءته وجبت اعادتة الي عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفا - إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل الظاهر أو علي الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة ، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً .
( المواد 110 ،121 ، 122 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 126 لسنة 34 ق جلسة 1970/2/4 س 21 ص 236 )
( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/30 س 23 ص 1507 )
( الطعن رقم 835 لسنة 44 ق جلسة 1981/2/15 س 32 ص 492)

 موقع محامى عقود

http://www.contract-attorney.net/ar