الخميس، 6 نوفمبر 2014

عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء لجنة فض المنازعات طبقا لاحكام الماده 175 من القانون من القانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التامين الاجتماعي

ينشأ بالهيئه لجان لفحص المنازعات الناشئه من تطبيق هذا القانون يصدر بتشكيلها واجراءات عملها ومكافات اعضائها قرار من الوزير المختص وعلي اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء الي القضاء تقديم طلب الي الهيئه المختصه لعرض النزاع علي اللجان لتسويته بالطرق الوديه ومع عدم الاخلال باحكام الماده 128 لايجوز رفع الدعوي قبل مضي ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه

بين من النص السابق ان المشرع  وضع نظاما خاصا في حاله النزاعات التي تنشأ بين المؤمن عليهم واصحاب المعاشات المستحقين والمستفيدين وبين الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعي لمتابعه تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعي وانه لايجوز رفع الدعوي مباشره امام القضاء  بل يجب اللجوء الي هذه اللجان لبحث هذه المنازعه ومحاوله حلها بالطرق الوديه قبل اللجوء الي القضاء
وقد جعل النص اللجوء الي هذه اللجان وجوبيا وحتميا  قبل رفع الدعوي  وترتب علي ذلك عدم قبول الدعوي

كما قضت محكمه النقض في طلب التحكيم رقم 1724 لسنه 76 القاهره بتاريخ  25/8/1987 بأنه تقديم طلب للجنه فحص المنازعات وجوبيا  ولايغني عنه التقدم بشكوي للتضرر من صرف المستحقات لاختلاف الاجراء مضمونا اذا اعتبر الحكم محل الطعن لتقديم المطعون ضدهم لتلك الشكوي بمثابه طلب بعرض النزاع علي اللجنه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه والتقدم بطلب للعرض علي اللجنه لفحص النازعات يعد من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام  ولمحكمه الموضوع ان تثيره من تلقاء نفسها  طالما كان يدخل في نطاق الطعن 

وحيث ان المدعي لم يتقدم بطلب لعرض النزاع علي لجنه المنازعات ومن ثم لايقوم قد اعمل نص الماده   157 من القانون 79 لسنه 75  وبالتالي تكون دعواه غير مقبوله

ليست هناك تعليقات: