الخميس، 6 نوفمبر 2014

اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى .

أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن بناء فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة كما أنه لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك (طعن1718 سنة54 قضائية جلسة30/10/1990 –28/3/1984 ,, طعن434 لسنة49 قضائية7/4/1976) كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أوغير ذلك ...فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجه لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكنوفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-مفاد نص المادة82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان82 ،137 مرافعات13 لسنة1968 و المادة383 مدنى131 لسنة1948 ) مجدى عزام.( الطعن رقم2179 لسنة60 ق جلسة28/6/1992 س43 ع2 ص904 ق187 )مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . ( الطعن رقم2179 لسنة60 ق جلسة28/6/1992 س43 ع1 ص904 ق187 )إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /0000 المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وكانت المادة82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة82 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .مجدى عزام ( م73 ،82 مرافعات13 لسنة1968 )( الطعن رقم1451 لسنة56 ق جلسة16/3/1992 س43 ج1 ص464

ليست هناك تعليقات: