البيوع المحرمة شرعاً:
1 - أن يكون المبيع محرم العين، كالخمر والخنزير. 2 - أن يكون البيع من بيوع الربا. 3 - أن يكون البيع من بيوع الغرر. 4 - أن يشتمل البيع على شرط يؤول إلى الربا، أو إلى الغرر، أو إليهما معاً. 5 - أن يكون الشرط مناقضاً لمقتضى العقد.http://www.contract-attorney.net/ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق