الأربعاء، 5 نوفمبر 2014

الإختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى

من المتعين فى صحيح القانون ومتواتر احكام محكمه النقض ، أن يكون مأمور الضبط القضائى مندوب مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وجه يعتد به القانون .

وبذلك حكمت محكمه النقض مراراً وتكراراً ، فأستوجبت لصحة الإذن ولصحة الإجراء الذى يتم به تنفيذاً له أن يكون مأمور الضبط القضائى مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له وأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع .
( د / محمود نجيب حسنى - الإجراءات الجنائية ط – 1988 – رقم 647 – ص 604 )
(نقض 19/4/1979 – س 30-103-490 ونقض 29/11/1979 – س 30-182-845)

ليست هناك تعليقات: