ا- جريمة الاتفاق الجنائي
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.
2- الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من الخارجتنص الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون العقوبات على أنه
يعفى (اعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة (اعفاء جوازي) الاعفاء من العقوبات المشار اليها إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
3-الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من الداخل
تنص المادة 101 من قانون العقوبات على أنه يعفى (اعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة عن مرتكبي هذه الجرائم أو أغرى عليها أو شارك فيها قبل حصول الجريمة المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش.
4 – جرائم الرشوة
تنص المادة 107 من قانون العقوبات على أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها.
وتنص المادة 108 من قانون العقوبات على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه قانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك العفل مع الغرامة المقررة للرشوة .
ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة المقرر إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
والملاحظ أن الاعفاء قاصر على الراشي و الوسيط دون المرتشي إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 107 ،108 المشار إليهما .
6- جرائم تزييف وتزوير العملة
تنص المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى (اعفاء وجوبي) من العقوبات المقررة في المادتين 202،203 كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة (اعفاء جوازي)اعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
7 – جرائم التزوير
تنص المادة 210 من قانون العقوبات على أن الاشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور
8 – جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر:
تنص المادة 118 مكرر (ب) مستحدثة بالقانون رقم 62 لسنة 1975 على أن يعفى (اعفاء وجوبي)من العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامه وقبل اكتشافها .
ويجوز (اعفاء جوازي)الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي.
ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا ً للفقرتين السابقيتن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ،113 مكرر إذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا ابلغ عنها ، وادى ذلك إلى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل منها.
9- مكافحة المخدرات
تنص المادة 48 من القانون182 لسنة 1960 على أنه يعفى من العقوبات المقررة في الموادة 33،34،35 وهي الخاصة بتصدير وجلب الجواهر المخدرة وكذلك شرائها وبيعها ونقلها بقصد الاتجار فيها وكل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فغذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.
10- جرائم الارهاب
تنص المادة 88 مكرر (هـ) من قانو العقوبات مضافة بالقانون رقم 79 لسنة 1992 على أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق . ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق