النص القانوني : ـ
المادة –63- إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً
المادة -332-
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو من غير طلب .
تطبيقات قضائية:ـ
لا يشترط قانوناً لاحالة قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة أن تكون النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً فيها ، فتصح احالتها بناء على تحقيقات البوليس إذا رأت النيابة كفايتها .
((11/1/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 35 ص 32))
إن عدم سؤال المتهم سواء في تحقيق البوليس أو النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا يعيب اجراءات المحاكمة لأن التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازما لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات .
((22/5/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 396 ص 557))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق