النص القانوني : ـ
المادة -312- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان . ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أو يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، مالم يكن صادرا بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور .
تطبيقات قضائية : ـ
" إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه في بحر ثلاثين يوماص ثم نظرت موضوع الدعوى وحكمت فيها فأنها لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك لأن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بإصدار حكمها في الموضوع ولا سبيل إلى إعادة القضية إليها ولا تكون المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة ملزمة بسماع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد لأن البطلان انما ينسحب إلى الحكم الابتدائي ولا يتعدى إلى اجراءات المحاكم التي تمت وفقا للقانون "
((31/12/1951 احكام النقض س 3 ق 131 ص 344 ))
" إن القانون - على ما أولته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثون يوماص من النطق بها وإلا كانت باطلة "
((21/1/1952 احكام النقض س 3 ق 169 ص 446))
((7/11/1950 احكام النقض س 2 ق 62 ص 155))
موقع محامى عقود
http://www.contract-attorney.net/ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق