س1: مدرس اعتدى علىطالبةأثناء اعطاء درس خصوصىله اوتم مسالته تاديبيا عن الفعل ؛ دفع المدرس بعدم صحة الجزاء نظرا لانه لم يكن ف جهة عمله – المدرسة – فهل دفع المدرس صحيح ام لا ... وهل يختلف الجزاء اذا وقعت المخالفة ف المدرسة؟
دفعه غيرصحيح لانه يجب ان يلتزم بالسلوك القويم ويكون قدوة خارج العمل . وطبعا الجزاء يكون اشد اذا وقعت داخل المدرسة لانه يكون اقتراف اكثر من مخالفة .
س2:وهل للنيابة الادارية ان تامربضبط واحضارالمتهم ام لا؟والسبب وهل يجوز ان يجري التحقيق في غيبتة؟
امرالضبط والاحضارالذي تصدره النيابه الاداريه لايصدر الا للشاهد ولايوجدبقانون النيابه مايسمح بضبط واحضارالمتهم...والغايه من ضبط واحضارالشاهد ان عدم حضوره يعطل التصرف في التحقيق ..اما المتهم اذا امتنع عن الحضور فانه يتنازل عن حقه في الدفاع ولايعطل التحقيق....اذن لايجوزللنيابه الاداريه ضبط واحضارالمتهم...وانماالشاهد فقط..
س3:موظف وقع عليه جزاء تاديبي بالخصم من المرتب عام 1999 وقام الجهازالمركزي للمحاسبات بالاعتراض علي القرار اول مايو 2005 فهل هذا الاعتراض جائز ولماذا؟؟؟؟؟
لايجوز ... لان الماده الخامسه من قانون الجهازالمركزي حددت امكان الاعتراض علي طلب الجزاء واحاله العامل للمحاكمه خلال 30 يوم من ابلاغه بقرارالجزاءالذي يبلغبه ايضا خلال 30 يوم من توقيعه.
س4: مدرس ساعد تلميذعلى الغش فى الامتحانات فعافبته المحكمه بخفض الاجر والجرم ان من الاشراف على الامتحانات 5 سنين دفع ببطلان الحكم لانه لايجوز مجازاته عن الجريمة مرتين هل الدفع صحيحا ام باطل؟
الحرمان من الاشراف علي الامتحانات ليس بعقوبه وانما هواجراء وقائي رغبه في عدم تكرار المخالفه مره اخري اما العقوبه فهوخفض الاجر لذلك فالدفع باطل.
س5: هل يجوزصدورالحكم التاديبى غيابى؟المعارضه مكان المعارضه؟مدة المعارضه؟
يجوز صدور الحكم غيابى فى حالة إعلان ذوى الشأن ( الموظف) بميعادالجلسة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول؛ يجوزالطعن بالمعارضه خلال 60 يوم من تاريخ صدورالحكم او من تاريخ علم اليقيني للموظف العام ؛
الشق الأول: الطعن على أحكام المحاكم التأديبية: أحكام المحاكم التأديبية هي أحكام نهائية ويجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال والمواعيد المقررة قانوناً: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. (3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواءً دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
س6: سحب الدعوي التادبية؟
لا يجوز سحب الدعوي التاديبيه لانها بتكون تحت ولايه القضاء التاديبي بعد رفع الدعوي بواسطه النيابه الاداريه ولا يجوزالتعدي على تلك الولاية.
س7: هل يجوز للجهة الادارية ان تسحب الدعوي التاديبية بعد احالتها الي النيابة الادارية؟
تتلخص في انه لايجوز للجهة الادارية ان تسحب الدعوي التاديبية من النيابة الادارية وذلك نظرا لان جهة الادارة لها الاختصاص الاصيل في توقيع الجزاء يعني بعد النيابة الادارية ان توصي بتوقيع الجزاء فللجهة الادارية اما ان تاخذ بما اوصت به النيابة الادارية ام لاتاخذبه.
*** مدى جواز سحب الدعوة التاديبية ؟ولماذا؟
لا يجوز سحب الدعوى التادبيه بعد تقديمها للمحاكم التاديبيه لان سلطة النيابه الاداريه فى التحقيق تستمدها من القانون ولا يتوقف استعمالها على طلب او موافقة الجهه الاداريه التابع لها العامل وانها متى وصلت الدعوى التادبيه للمحكمه فلا تملك الجهة التابع لها العامل اتخاذ اى قرار فى موضوع الاتهام ولان القرار الصادر بالاحاله للمحكمه هو قرار اخذته الاداره عن اقتناع والعدول عنه قد يشكك فى جدية قرارتها وسوف يفتح السحب مجالا للمحسوبيه والاعتبارات الشخصيه وايدت احكام المحكمه الادريه هذا برفضها حكم نيابه اداريه بانقضاء الدعوه التادبيه بسبب تنازل جهة الاداره وطلبت من النيابه استكمال التحقيقات.
س8: ماعلاقة التأديب بالوظيفة العامة؟متى يسأل الموظف تأديبيا بعدانتهاء خدمته؟
في حالتين اذا كان بدا التحقيق معه قبل تركه للخدمة. وفي الحالة دى لا يوقع عليه سوى عقوبة الغرامة واذا ارتكب مخالفة مالية ترتب عليها ضياع حق مالى للدولة او للخزانة العامة. هنا يجوز تتبعه خلال 5 سنوات من تركه للخدمة.
س9: هل يجوزالصلح في جرائم الاستيلاء واختلاس المال العام جنائيا وتادبيا؟
بالنسبه للشق الجنائى لا يجوز التصالح فى الجنايات بصفه عامه,و بالنسبه للشق التأديبى لا يجوز اذا ترتب على المخالفه ضياع حق من الحقوق الماليه للدوله او الاضرار بالموازنه العامه للدوله و ذلك يعد اخلال من قبل الموظف العام لواجبات الوظيفه و هو من الواجبات السلبيه للموظف العام بعدم مخالفه الاحكام الماليه ....
س10: ما الفرق بين المحاكم التاديبية ومجالس التاديب ؟
مجالس التأديب تتبع الجهةالادارية وتصدرقرارات فىحدود سلطتها بينما المحكمة التأديبية تصدر احكام وهى سلطة قضائية
س11: وزارة الصحه حكمت على موظف بغرامه اجر شهرين عام 2000 و احيل للمعاش 2002 دفع ببطلان الجزاء ,مدى صحة الدفع و هل يختلف الامر لو كان احيل للمعاش عام 1999
ان الغرامه تكون للمحكه الاداريه فقط فقط تحت اى ظروف و ذلك بعد الاحاله الى المعاش فقطوبالتالى ان دفع الموظف صحيح
بعد الاحاله تنقطع الرابطه الوظيفيه ما لم يكن الموظف ارتكب مخالفه ماليه فيجوز معاقبته عليها بعد 5 سنوات من انتهاء الخدمه
اى ان الدفع صحيح لسببين اولها ان المحكمة الادارية هى التى تحكم بالغرامة فقط ثانيهما ان الغرامة بتكون بعد الاحالة للمعاش لذلك يكون الدفع صحيح ...
س13: ما هو القانون العام ؟ وما هى الدول التى تطبقه ؟
القانون العام هو مجموعه القواعد المنظمه للعلاقات التى تكون الدوله بأعتبارها صاحبه السياده طرفا فيها ... اما دول الشريعه العامه هيا ديه دول القانون غير المكتوب حيث ان مصادر قواعدها تستمد من السوابق القضائيه و امثلتها انجلترا و استراليا و على الرغم من ان اسمها دول القانون غير المكتوب الا ان هناك تدوين للسوابق القضائيه والاعراف ...
القانون العام ده ذى القانون الادارى والدول اللى بطبقه ذى مصر وفرنسا الدول الالتينيه والامارات اما دول الانجلو سكسونيه ذى انجلترا واستراليا دى دول السوابق القضائيه لا تعرف القانون العام
س14: هل يجوز محاسبة الموظف العام على اخطائه بعد تركه الوظيفة ؟
يجوز في حالتين علي سبيل الحصر الحالة الأولي اذا كان قد تم بدأ التحقيق قبل تركه الوظيفة الحالة الثانية اذا كانت المخالفه مالية مما يترتب عليها احد الحقوق الماليه للدولة مالم تمر عليها مدة خمس سنوات.
س15: موظف عام وهو سائق علي سياره حكوميه تابعه لاحدي الهيئات تبين انه يستخدم السياره في نقل المواطنين ويتقاضي اجر نظير ذلك وتم اكتشاف ذلك وصدر جزاء تاديبي ضده سنه 1999 في سنه 2000 اي بعد مرور عام من صدور الجزاء ضد الموظف اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذا الجزاء وطلب احاله الموظف الي القضاء التاديبي فهل يجوز هذا الاعتراض من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وهل يجوز طلب الجهاز المركزي باحاله الموظف الي القضاء التاديبي؟
لا يجوز للجهاز المركزي للمحاسبات الطعن بعد مرور 15 يوميعنى الجهاز المركزى جهه مختصه بالاعتراض والاحاله ولكن لا يجوز لها هنا الاعتراض او الاحاله وذلك لتخلف شرط المده
س16: هل يجوز للمحكمة التاديبية تغيير وصف الدعوى ؟؟
المادة 233 من التعليمات الفنية للنيابة الادراية : يمكن لها تغير وصف الدعوى استنادا للوقائع الوارده وتغير الوصف استنادا لنفس الوقائع فلها ان تغيرها من مخالفه اداريه الى ماليه او اى وصف تراه مناسبا ويجب ان تخطر المتهم بالوصف الجديد ويمكن الايخطر المتهم فى حالة ما اذا كان تغيير وصف الواقعه لصالح المتهمويجوز لعضو النيابة الادراية القائم على مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التاديبية طلب أضافة أتهامات جديدة مشروطة ان يكون فى مواجهه المتهم أو اعلانة بهاد إذا كان غائباً ولا تتقييد المحكمه بامر الاحاله
س17: ماهو حجية القرارات الصادرة من النيابة العامة امام المحاكم التأديبية والنيابة الادراية ؟
لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات
س18: في حالة صدور قرار من المحكمة التأديبية بوقف موظف عن العمل و صدر القرار بعد انهاؤه خدمته هل قرار المحكمة صحيح ؟
القرار صحيح فيما يتعلق بالمخالفات الماليه الى ان تسقط بالتقادم والعقوبه الصحيحه التي توقع علي العامل المحال للمعاش هي الغرامه
س19: وسيله لمعرفة القرار الاداري لم ينص عليها القانون ؟؟؟؟
يوجد حكم للمحكمة الادارية العليا تحدثت فية عن العلم اليقينى بالقرار الادارى وقالت فية : والعلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى : 1- أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً . 2- أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح لـه بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه . 3- أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق