السبت، 1 نوفمبر 2014

س و ج 2

س20: الجزاءات التأديبية بالترتيب دون خلط....؟
1- الانذار 2- التنبيه واللوم 3- تاجيل موعد العلاوه 4- الخصم من الاجر 5- الحرمان من نصف العلاوه الدوريه 6- الوقف عن العمل 7- تاجيل الترقيه 8- خفض الاجر 9- الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة 10- الخفق الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيه. 11 الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه 12-الغرامه
س21: موظف معار للسعودية وارتكب جريمة تزوير فى عملة هل تملك السعودية معاقبته ام مصر؟
وفقاً لما أقرتة المادة 2/2 من قانون العقوبات المصرى فأن الاختصاص القضائى الوطنى الذى يرتكب جريمة فى الخارج جائز ان يكون القضاء المصرى أو القضاء السعودى لانة فى حالة قيام القضاء السعودى بمعاقبتة يمتنع على القضاء المصرى أو الوطنى عقابة.
س22: متهم فى جريمة اختلاس حكم عليه باليراءة من المحكمة الجنائية.بماذا تحكم المحكمة التأديبية؟ (بمعنى هل هذا الحكم يلزم المحكمة التأديبية؟)
نعم يلزمها وعلى المحكمة التاديبية توقيع الحكم التبعى الوارد فى القانون وهو العزل.
س23: -وفاة المتهم اثناء المحاكمة التأديبية؟
(انقضاء الدعوة التأديبية لوفاة المتهم).
س24: هل يجوز للادارة توقيع جزاءات تأديبية؟
نعم ولكن فىحدود الجزاءات التى تدخل فى سلطتها طبقا للقانون والا احالت الموظف للنيابةالادارية
س25: هل يسأل الموظف عن خطأه الشخصى مدنيا وجنائيا؟
يسال الشخص عن افعالة المدنيةكما يسال عن افعالة الجنائية كما يسال عن افعالة التاديبية ويمكن ان يقوم الموظف بفعل يعاقب علية مدنيا وجنائيا وتاديبيا
س26: لو صدر قرار من الرئيس الادارى الى الموظف يترتب علي تنفيذه جريمة .هل يسأل الموظف تأديبيا عن ذلك؟
نعم يسال تاديبيا لان طاعة اوامرالروساء يحكمها المشروعية.
س27: وهل يجوز استئناف الحكم التاديبى؟
احكام المحاكم التاديبية نهائية لذوى الشان الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا وذوى الشان هم رئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والوزير المختص والصادر ضدة الحكم والطعن فى خلال ستين يوما ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم الا اذا مرت مدة فحص الطعون بغير ذلك كما يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد والاحوال المقررة قانونا
س28: قضاء التعويض والالغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد. قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
س29: تعريف الموظف العام ؟
, من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى : *الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر. *الموظف الفعلى : هو ذلك الشخص الذي تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص . *الموظف الحكمى : يعد فى حكم الموظف كل من : 1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها . 2- أعضاء المجالس النيابية او المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين . 3- المحكمون أوالخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون . 4- كل شخص مكلف بخدمة عمومية . 5- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت . *الموظف الإعتبارى : لايعد من الموظفين العموميين بالمعنى المعروف لكونه هيئة أو شركه تعمل على المنفعه العامه فى حين تعاقدها مع الدولة لإتمام تلك المنفعة أو المصلحة .
س30: إختصاصات المحكمةالقضاءالادارى؟
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله. اخصاصاته : - الطعون فى الانتخابات المحليه - الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم - طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي. - الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى - طلبات التعويض عن القرارات الاداريه - المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه. - منازعات الضرائب والرسوم. - دعاوى الجنسيه.
**عقوبتان لا تملك جهة الادارة توقيعهما على الموظف لابد من حكم من المحكمة التاديبة هما الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة
س31: اختصااصات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز: - يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية: -وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية. -الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها. -الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. -النقابات والاتحادات المهنية والعالمية. -الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية. -الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز. -أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة. *الاختصاصات : - متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء -الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية -مراجعة قرارات شؤون العاملين
س32: هل يجوز معاقبة الطبي علي مخالفتة من النقابة ومن جهة الادارة التابع لها عن ذات الفعل؟
يجوز , لأن من شروط اعمال قاعدة عدم جواز المسائله عن الفعل مرتين انه يكون صادر من جهة واحدة , لكن هنا جهتين مختلفتين فلا مجال لاعمال القاعدة.
وده استثناء ع قاعده عدم جواز مسائله الشخص عن الفعل مرتين.
س33: ماهي الجزاءات التي توقعها المحكمة التاديبية والجزاءات التي توقعها جهة الادارة
حق للمحكمة التأديبية توقيع كافة الجزاءات على الموظفين تبعا لما تراه مناسبا فى شأنهم (ولكنها بداهة لاتوقع عقوبات الانذار او التنبيه وذلك لان هذا النوع من الجزاءات يطبق فى حالة المخالفات التافهه والتى يستبعد عقلا ان يحال الموظف على اثرها الى المحكمة التأديبية)
أما جهة الإدارة فتوقع أيضا كافة الجزاءات كل فى حدود اختصاصه وينبغى التفريق بين الاشخاص الذين يوقعون الجزاء على الموظف فيحق لشاغلى الوظائف العليا توقيع عقوبتى الانذار والخصم من المرتب الذى لايتجاوز 30 يوما وينفذ فى حدود ربع المرتب شهريا
أما الجهات الرئاسية (الوزير الختص - المحافظ - رئيس مجلس الإدارة) فيحق لهم توقيع كافة العقوبات بما فيها الفصل والإحالة للمعاش ((((ولكــــن)))) فى حالة اصدارهم قرارات الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من الخدمة فيحق للموظف الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية بعد التظلم من تلك القرارات أمام الجهه التى أصدرته وانتظار المواعيد المقرره للبت فى التظلم (60 يوما) والتظلم هنا وجوبى
س34: هل يجوز للنيابة الادارية التحقيق في جريمة رشوة ارتكبها موظف عام بعد مرور 5 سنوات؟
جريمة الرشوة مخالفة جنائية ولا يسقط الحق فى الدعوى الناشئة عن المخالفة الجنائية إلا بمرور 10 سنوات ويحق لهيئة النيابة الإدارية ان تباشر التحقيق فيها حتى بعد مرور 5 سنوات لانها ليست مجرد مخالفة مالية ... وهيئة النيابة الادارية بالخيار إما أن تنتظر النتائج التى يسفر عنها التحقيق الذى ستجرية النيابة العامة (لانها جريمة جنائية تختص بنظرها النيابة العامة بوصفها جريمة على المحتمع) أو تقرر النيابة الادارية إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لتسير الدعوى الجنائية على المتهم من جهه أمام المحاكم الجنائية ؛ والدعوى التأديبية عليه أيضا امام المحاكم التأديبية من جهة أخرى
ولا شك أن الحكم الصادر على المتهم فى الدعوى الجنائية قد يؤثر على الدعوى التاديبية ولكن يفضل الفصل بينهما إن أمكن أولا فى حالة صدور قرار من النيابة العامة بحفظ التحقيق .. فهذا القرار لا يقيد جهة الإدارة أو النيابة الإدارية التى تباشر التحقيق مع المتهم فيحق للجهة الادارية توقيع العقوبة عليه ويحق أيضا لهيئة النيابة الإدارية احالة أوراق التحقيق للمحكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبى المناسب فى شأنه ثانيا: فى حالة صدور الحكم على المتهم فى الدعوى الجنائية بالإدان ففى هذه الحالة الحكم يكون حجة أمام جهة التحقيق (سواء هيئة النيابة الإدارية أو الجهة الرئاسية) فلا يناقش فى مدى ثبوت الجريمة على المتهم أم لا ثالثا: فى حالة صدور حكم فى الدعوى الجنائية ببرائة المتهم لاثبات عدم ثبوت التهمة فى حقه ففى هذة الحاله يكون الحكم أيضا حجة أمام جحة التحقيق فلا يسوغ معه صدور حكم تأديبى فى حق الموظف وتسقط بذلك الدعوى التأديبية بسبب صدور الحكم بالبرائة فى الدعوى الجنائية رابعا: فى حالة صدور حكم فى الدعوى الجنائية ببرائة المتهم لعدم كفاية الأدله ... فلا تتقيد جهة التحقيق بهذا الحكم ويجوز لها توقيع العقوبة التأديبية المناسبة فى حق المتهم
س35: هل يعد عدم توقيع المحامى على عريضة الدعوى التأديبية يؤدى الى بطلان العريضة؟
الاصل فى التوقيع على الصحيفة الذى يرتب البطلان يكون فى الدعاوى الادارية ودعاوى القضاء المدنى أو القضاء العادى والمشرع استثنى القضاء التأديبى من هذا البطلان على عدم توقيع المحامى وقال انة لايرتب البطلان.
س36: هل يجوز أن تصدر المحاكم التاديبية حكمها غيابى ؟
لايوجد مايسمي حكم غيابي في احكام المحاكم التاديبيه حتي لو صدر في غيبه المتهم... مثل المحاكم المدنيه لايوجد بها حكم غيابي وحضوري حتي في غيبه المدعي عليه
لا يصدر الحكم التأديبي إلا حضوريا.. لانه وإن صدر في غياب المتهم وقع باطلا فإعلان المتهم بقرار احالته إلى المحكمة التأديبية وبتارخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان الحكم ويكفي أن يحضر المتهم أولى الجلسات حتى يصدر الحكم صحيحا.. ويستوي حضوره أو تخلفه في سائرها.. وبالتالي مفيش معارضة في الدعاوى التأديبية.. وهنا بقى ممكن تشرحوا المعارضة في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
نفرض موظف عمل جريمة وهرب أو مش عايز يحضر؟؟
الاعلان اجراء جوهري .. ويترتب على اغفاله بطلان كافة الاجراءات التالية عليه..وفي حالة الموظف اللي عمل جريمة ومش عاوز يحضر.. بيعلن بالطرق القانونية.. وطالما اعلن اعلانا سليما (وفي ذلك احيل إلى قانون المراعفات).. بيكون الحكم "حضوري" وبالتالي كل الاحكام حضورية .. الا اذا اغفل الاعلان او شابه عيب يبطله.
***مدة المعارضة بصفة عامة فى القانون الجنائى ( عشر ايام تبدا من تاريخ اعلان المحكوم علية بالحكم الغيابى وليس من تاريخ صدور الحكم )
س37: وما الفرق بين كلا من 1 _ المخالفه الماليه والاداريه 2- المناقصة والمزايد؟
المخالفه الماليه هي مخالفه الموظف للقواعد والاحكام الماليه او المساس بحق مالي للدوله وغالبا تكون المخالفه مؤثمه بالماده 77 فقره 3 و4 من القانون 47 لسنه 1978 ومثال ذلك مخالفات تحصيل الرسوم والضرائب
اما المخالفه الاداريه فهي كل اخلال بواجبات الوظيفه مثل عدم اداءالعمل المكلف به الموظف او السلوك المعيب المؤثمه بالماده 67 فقره 3 من نفس القانون.
وكما ان المخالفة الادارية اعم من المالية.. فكل مخالفة مالية هي مخالفة إدارية وليس العكس
اىان كل مخالفه تاديبيه هي مخالفه اداريه وليست بالضروره مخالفه ماليه ... والمخالفه الماليه هي التي تمس حق مالي للدوله او تخالف القواعد الماليه ...واري ان اي مخالفه ماليه هي مخالفه اداريه ايضا...يعني ممكن ..ومثال للمخالفه الاداريه السلوك الغير لائق ومثال المخالفه الماليه عدم تحصيل الرسوم او تحصيلها بالزياده...اما التظلم الاداري فموضوعه طويل وراجعه في هذا
بجوز تتبع الموظف بعد انتهاء خدمته ومحاكمته تأديبيا : لكن بشرط: ان يبدأ التحقيق في الواقعة قبل تاريخ خروجه من الخدمة.. ولكن يوجد استثناء: فيمكن تتبع الموظف بعد انتهاء الخدمة ولو لميبدأ التحقيق في الواقعة >>> إذا كانت المخالفة "مخالفة مالية" وترتب عليها ضياع حق مالي محقق للدولة او احدى هيئاتها العامة
المناقصة: هي طرح اعمال بغرض الحصول علي اقل سعر ...مثل طلبات الشراء واعمال البناء.
والمزايدة: عكسها هو طرح للبيع او التاجير لاعلي سعر وينظم المناقصات والمزايدات القانون رقم 89 لسنه 1998.
**تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة."
س38:احالت الجهه الاداريه الموظف على المعاش ووقعت عليه جزاء الخصم من المرتب هل يجوز سحب القرار الادارى؟؟؟
بعد احاله الموظف للمعاش ...الجهه الوحيده المختصه بتاديبه هي المحكمه التاديبيه...وبالتالي قرار الجهه الاداريه صدر من غير مختص وبالتالي فهو قرار منعدم اصلا...ولايتحصن ويمكن سحبه والغاءه دون التقيد بمده...ومن الفقهاء من قال بعدم جواز سحبه لانه صدر منعدم اصلا
ويجوز التظلم من قرار توقيع الجزاء للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الموظف ..
وكما ان اصلا جزاء الاحالة على المعاش ليس من الجزاءات التى يجوز ان تصدرها الادارة نظرا لجسامة العقوبة التأديبية و المحكمة التأديبية هى المختصة بها.لذلك اعتقد انة يجوز سحب القرار الادارى الصادر باحالة الموظف على المعاِش.
الأحالة للمعاش بحم المحكمة و ليس بقرار من جهة الأدارة ، و كدة يبقى قرار الأدارة غير مشروع و بالتالى يجوز سحبه و لا يتحصن

ليست هناك تعليقات: