السبت، 1 نوفمبر 2014

جواز الحجز علي ممتلكات الموظف بالمعاش في حالة معاقبته تأديبيا.

ان انتهاء خدمة الموظف العام لأي سبب من الأسباب لا‮ ‬يمنع من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدأ التحقيق قبل انتهاء خدمته‮ ‬،‮ ‬كما انه‮ ‬يجوز أن تبدأ النيابة الادارية التحقيق بعد انتهاء خدمة الموظف وتقرر احالته الي المحكمة التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته اذا كانت المخالفات التأديبية محل التحقيق‮ ‬يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة،‮ ‬وفي هاتين الحالتين تعاقب المحكمة التأديبية الموظف الذي تثبت ادانته بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان‮ ‬يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة‮ ‬،‮ ‬ويتم تحصيل الغرامة المحكوم بها بالخصم من مبلغ‮ ‬تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ‮ ‬المدخر المستحقين للموظف عند انتهاء خدمته واذا تبين عدم وجود هذه المستحقات عند صدور الحكم بالغرامة فقد اجاز القانون ان‮ ‬يتم تحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها تأديبيا بطريق الحجز الإداري علي أموال وممتلكات الموظف‮.‬

ليست هناك تعليقات: