ان انتهاء خدمة الموظف العام لأي سبب من الأسباب لا يمنع من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدأ التحقيق قبل انتهاء خدمته ، كما انه يجوز أن تبدأ النيابة الادارية التحقيق بعد انتهاء خدمة الموظف وتقرر احالته الي المحكمة التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته اذا كانت المخالفات التأديبية محل التحقيق يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة، وفي هاتين الحالتين تعاقب المحكمة التأديبية الموظف الذي تثبت ادانته بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ، ويتم تحصيل الغرامة المحكوم بها بالخصم من مبلغ تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر المستحقين للموظف عند انتهاء خدمته واذا تبين عدم وجود هذه المستحقات عند صدور الحكم بالغرامة فقد اجاز القانون ان يتم تحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها تأديبيا بطريق الحجز الإداري علي أموال وممتلكات الموظف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق