السبت، 1 نوفمبر 2014

س و ج .3

س40:الفرق بين المخالفة الادارية و المخالفة المالية و ما مظاهر كل منهما ؟
المخالفه الاداريه عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل . ، بعض المخالفات الإدارية : ـ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛ ـ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛ ـ الامتناع عن القيام بالعمل ؛ ـ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛ ـ إفشاء السر المهني ؛ ـ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛ ـ استغلال النفوذ ؛ ـ التصرفات اللاأخلاقية ؛ ـ إتلاف الممتلكات ؛ ـ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛ ـ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل ..... المخالفه الماليه :
س41: ارتكب موظف عام جريمه اختلاس واكتشفت الواقعةبعدطلوع الموظف عالمعاش هل يجوزتوقيع عقوبه تاديبيه عليه؟
يجوز توقيع عقوبة تاديبية على الموظف لان المخالفة التى ارتكبها هى مخالفة مالية حيث يجوز لجهة الادارة تتبع الموظف بالعقوبة التاديبية عن المخالفة المالية حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية ولمدة 5 سنوات من انتهاء العلاقة الوظيفية.
س42: قام الجهاز المركزي بتحريك دعوي تاديبيه ضد موظف عام ف شهر مايو وبوشرت الدعوي ف شهر يونيه وصدر قرار بترقيه الموظف ف شهر اغسطس وصدر امر بالآحاله ف شهر سبتمبر فما مدي صحه قرار الترقيه وهل يختلف اذا صدر قرار الترقيه ف شهر اكتوبر
قرار الترقية صحيح ويختلف اذا صدر فى شهر اكتوبر اذ ان من موانع الترقية الاحالة الى المحاكمة التاديبية او الجنائية وهنا صدر امر الاحالة قبل قرار الترقية.
س43: ومتى يكون التظلم الادارى وجوبيا ؟
التظلم الادارى وجوبى :ـ ف الطلبات المقدمة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى ا المادة ( 10 ) 2ـ الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . 3ـ الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
س44: موظف ارتكب جريمة وأنهيت خدمته في مايو 2000 والإدارة وقعت عليها عقوبة الغرامة في سبتمبر 2000..هل تملك الإدارة حق توقيع هذه العقوبة عليه؟
ايجوز للجهة الادارية توقيع العقوبة على الموظف العام بعد انتهاء مدة خدمته الا فى حالتين نص عليهما القانون وهما 1- إذا تم البدء فى اجراءات التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء العلاقة الوظيفية 2- اذا كانت المخالفة التى ارتكبها الموظف العام هى مخالفة ماليه حيث يجوز لجهة الادارة تتبع الموظف بالعقوبة التأديبية عن المخالفة المالية حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية ولمدة 5 سنوات من انتهاء العلاقة الوظيفية.
والمخالفة المالية هى الاهمال او التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدوله أو مخالفة الموظف للاحكام الخاصة باحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامه.
ابد من احاله العامل المنتهي خدمته الي المحكمه ولا يجوز لجهه الاداره توقيع عقوبه عليه ...يعني فعلا عقوبه الغرامه صحيحه ولكن جهه الاداره لا تختص بتوقيع عقوبه الغرامه كما ان الغرامه ليست من العقوبات التي تختص بها الاداره.
س45:الموظف أحيل للتحقيق ثم المحاكمة التأديبية واتحكم عليه لكن بعد انتهاء الخدمة...والسؤال هل تملك الإدارة حق توقيع العقوبة ولالا؟
نعم لا تملك جهه الاداره توقيع عقوبه الغرامه لانها تحتاج الي حكم والعقوبات التي يجوز توقيعها علي العامل موجوده في الماده 80 من قانون العاملين المدنين بالدولهوليس من بينها الغرامه ...ومحاكمه المحال للمعاش.
لا تملك ...والاختصاص منوط بالمحكمه التاديبيه.
و المحكمه هي الي اصدرت الحكم يبقي الحكم صحيح طالما بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمه او في احوال التتبع كنص الماده 88 من قانون العاملين المدنيين بالدوله.
س46: هل يلزم امضاء المحامى على عريضة الطعن المقدمه من الموظف ؟؟؟
هناك فرضين1) لو كان الطعن مقدم امام المحاكم التاديبيه باعتبارها محكمة تانى درجه لا يلزم توقيع المحامى وهذا ما نص عليه قانون مجلس الدوله 2)فى حالة ما اذا كان الطعن مقدم امام المحكمه الاداريه العليا يجب ان تستوفى صحيفة الطعن عدة شروط (توقيع المحامىن المقبولين امام محاكم الاداريه والا رفضت وقد نص القانون على ذلك فى الماده 33 استلزم صراحه التوقيع على صحيفة الدعوى ويجب ايضا ان يشمل على اسماء الخصوم والحكم واسبابه)
فى بعض القرارات تعتبر محكمه التاديبيه محكمة ثانى درجه واحيانا اخرى تكون المحكمه الاداريه العليا هى صاحبة الاختصاص فى نظر الطعن
الطعن ده طعن الغاء وليس طعن استئناف فى طرق طعن عاديه اسمها استئناف ومعرضه
وطرق الطعن الخاصه بقضاء التاديب اسمها طعن بالالغاء على القرارات الاداريه
س47: ما هى الجزاءات التى توقعها المحكمة التاديبية؟
المحكمة التاديبية هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى توقيع العقوبات الاتية:.
1)تختص هى دون غيرها بتوقيع عقوبتى الاحاله للمعاش والفصل من الخدمه لشاغلى الوظائف العليا
2)توقيع كافة العقوبابت المنصوص عليها فى شان الموظفين 3)توقيع الغرامات على من حكم عليهم بعد انتهاء مدة خدمتهم
س48: هل يجوز لجهة الاداره توقيع جزاءات تاديبيه؟
قد اعطى المشرع السلطه المختصه (جهة الاداره والوزير المختص والمحافظ)الحق فى توقيع بعض الجزاءات التأديبية
1)بالنسبه لشاغلى الوظائف العليا توقع عليهم التنبيه واللوم فقط)
2) بالنسبه للموظفين العاديين توقع عليهم كافة الجزاءات المنصوص عليها فى القانون (خصم من الاجر تاجيل ترقيه انذار وقف عن العمل )
3)يجوز لها ايضا الفصل غير التاديبى.
س49: مدى تقيد المحاكم الادارية بالاحكام الجنائيه؟
يلتزم الجهه التاديبه بالحكم الجنائى لو كان
1 )الحكم بالدانه
2)البراءه لانتفاء الفعل المادى وذلك لان الاحكام الجنائيه تحوز حجية الامر المقضى به اما فى حالة البراءه المؤسسه على 1
)الشك فى نسبة الواقعه عدم كفاية الادله
2)بطلان اجراءات التفتيش والقبض
3)اوامر الحفظ والا وجه لاقامة الدعوى لا تلتزم جهة الاداره بالحكم ولها ان توقع الجزاء التاديبى ما ادام استقرت عقيدتها لارتكاب الموظف الخطا لان هذه الاسباب تتعلق بعدم كفاية اركان الجريمه الجنائيه لكن الجريمه التاديبه ما زالت قائمه.
س50: هل يجوز المعارضه فى الاحكام التاديبية ؟ وما مدة المعارضه ؟
لا يجوز المعارضه فى الاحكام لانها تصدر حضوريه لكن يمكن المعارضه فى تقدير الرسوم ويقدم طلب للمفوض خلال 8 ايام من تاريخ الامر.
***القرارات الصحيحه التى تطبق على من انهوا خدمتهم 1) الغرامه لاتقل عن 25 جنيه ولا تزيد عن خمسة اضعاف المرتب الذى كان يتقاضاه قبل انهاء خدمته 2)الحرمان من المعاش مده لا تزيد عن 3 اشهر 3)الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع
**الفرض الوحيد الذى تلتزم به النيابة الادارية بقرار النيابة العامه هو ثبوت ام عدم ثبوت الواقعة اما غير ذلك لايلزمها ان شاءت عفت عن الموظف وان شاءت تمسكت بحقها
س51: تم الحكم بعدم دستورية ضريبة المبيعات في 2010 هل يستفيد دافعي الضرائب في سنة 2009 (الاثار الرجعية للحكم بعدم الدستورية) وهل يختلف الحكم اذا كان النص المقضي بعدم دستورية ضمن قانون الايجار
بالنسبة للنصوص الضريبية ليس لها اثر رجعي عند الحكم بعدم الدستورية وانما اثار الحكم تمتد للمستقبل
بالنسبة لو كان النص المقضى بعدم دستوريته ضمن قانون الايجار , هيسرى بأثر رجعى فيما عدا الوقائع و المراكز القانونية التى استقرت بصدور حكم قضائى بات فيها قبل الحكم بعدم دستورية النص.
س52: هل يجوز الطعن بالاستئناف امام المحاكم التادبيبة وهل لو صدر حكم جنائى يلزم المحكمة التاديبية؟
يجوز الطعن فى الحكم التاديبى امام المحكمه التاديبية اما بالنسبه للحكم الجنائى فهو حجه على الحكم التاديبى او المحاكم التاديبيه اذاكانا صادرا بالبراه حيث لايمكن انزال العقاب التاديبى على موظف براته المحاكم الجنائيه الا انه لا يلزمها حكم البراه لو كان مثلا لقصور فى الاجراءت او عدم كفايه الادله ولكن الاصل هو الفصل بين العقوبه الجنائيه والعقوبه التاديبية ويمكن القول كذلك انه يجوز الفصل فى المخالفه التاديبية دون انتظارا للفصل فى الجنائيه كلما امكن الفصل بينهما اما اذا لم يمكن فتنتظر التاديبيه نتيجه الجنائيه والتصرف على هديها.
س53: هل يسال الموظف العام عن افعاله التى يرتكبها خارج الوظيفه او بعد انقضاء الرابطه الوظيفيه؟
الاصل لا يسال لان انقضاء الرابطه الوظيفيه يترتب عليه انقضاء وصف الموظف العام فلا يجوز توقيع جزاء تاديبى عليه لانه خرج عن الفئه التى تطبق عليها الجزاء التاديبى لكن هناك استثناء قد نص المشرع صراحة على بعض الواجبات على الموظف ليس فقط طوال مدة خدمته ولكن ايضا بعد ترك الخدمه وعلى الموظف الالتزام بها وهى عدم افشاء اسرار الوظيفه التى اطلع عليها بحكم وظيفته (يعاقب الموظف على اى مخالفه يرتكبها فى الاجازات لانه يمكن له ان يقطع اجازته ويستانف عمله والرابطه الوظيفيه قائمه حتى فى فترة الاجازات)
اما بالنسبة لجريمة الاختلاس تنقضى بمضى10 سنوات من تاريخ ترك الخدمهوالعله فى ذلك هو انقضاء علاقه الموظف بالوظيفه.
س54: وهل يسأل الموظف عن أفعالة التي يرتكبها خارج نطاق الوظيفة؟
النسبه لسؤال الموظف عن افعاله خارج الوظيفه....ببساطه نعم اذا شكلت سلوك معيب بوصف الموظف قدوه يجب ان تحتذي ..وايضا اذا انعكست افعاله علي اعمال وظيفته.
س55: تمثيل النيابة الادارية فى الدعوى أمام المحكمة التاديبية ؟ وصحة الحكم الصادر بدون تمثيلها؟
النيابه الاداريه هي الامينه علي الدعوي التاديبيه وهي الوحيده التي تمثل الادعاء التاديبي امام المحاكم التادييه ولا يجوز صدور حكم تاديبي دون تمثيل النيابه الاداريه.
س56: الغلو فى العقوبة لو ارتكب طبيب مخالفة وعاقبته النقابة هل يجوز توقيع جزاء اخر من جهة عمله ؟
بالنسبه لعقوبه النقابه وجهه العمل فهي منفصله ومن حق كل منهما توقيع العقوبه ولا ازدواج هنا في العقوبه.
س57: مااهي الجزاءات التاديبيه التي توقعهااا النياابه الادااريه؟؟؟؟
لا تملك النيابة الإدارية توقيع أية جزاءات التأديبية يثبت هذا الحق للمحكمة التأديبية أو مجلس التأديب المختص ولو اتسألتوا عن الوقف الاحتياطي: هو اجراء تحفظي مؤقت يتمثل في اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المتهم بصفة مؤقتة وهو مجرد اجراء احتياطي تمليه ظروف التحقيق ولا يعد عقوبة تأديبية
الوقف الاحتياطي عن العمل لا يعتبر "جزاء تأديبي" دا اجراء احتياطي لمصلحة التحقيق.
ودوائر الاختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المدير. **** م 2 من تشكيل النيابة الادارية "النيابة الاداريةتتكون من قسم الرقابة وقسم التحقيق ويتكون كل قسم من ادارات لكل منها ورئيس ويلحق بها عدد كاف من الاعضاء ويعين عدد الادارات
س58: هل يجوز للمحكمة التاديبية تغيير وصف الدعوى ؟؟
لا تتقيد المحكمه التادبيه بامر الاحاله ويمكن لها ان تغيير وصف الدعوى لكن يجب عليها اخطار المتهم بالوصف الجديد.
وبشرط ان تتخد نفس الوقائع فى تغيير وصف التهمه من اداريه لمالية او اى ان كان وشرط الاخطار لا يرتب البطلان لو كان تعديل الوصف لصالح المتهم
س59: هل يجوز اضافة مخالفة اخرى والدعوى منظورة امام المحكمة التاديبية ؟
يجوز لعضو النيابة الادراية القائم على مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التاديبية طلب أضافة أتهامات جديدة مشروطة ان يكون فى مواجهه المتهم أو اعلانة بهاد إذا كان غائبا.
س60: ما حجية القرارات الصادرة من النيابة العامة امام المحاكم التأديبية والنيابة الادراية ؟
لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات
س61: في حالة صدور قرار من المحكمة التأديبية بوقف موظف عن العمل و صدر القرار بعد انهاؤه خدمته هل قرار المحكمة صحيح و في حالة النفي ما هو الجزاء الصحيح؟
قرار بوقف الموظف عن العمل القرار غير صحيح والجزاء الصحيح هو الغرامه المالية.
س62: هل يجوز ان تصدر المحكمة حكما غيابيا؟
لكى نستطيع الاجابه ..على هذا السؤال علينا ان نفرق بين امرين..الاول: اذا قامت المحكمه باعلان المتهم واخطاره على الوجه الصحيح ومع ذلك لم يحضر المتهم جاز للمحكمه ان تصدر الحكم غيابيا.الثانى:اذا لمتقم المحكمه باخطار المتهم او اعلانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول اوكان الاعلان غير صحيح ففى هذه الحاله يعتبر الحكم الصادر منها باطلاذلك لان اعلان المتهم واخطاره يعد من الاجراءات الجوهريه ويترتب على اغفاله وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم ويجعله باطلا
س63: وسيله لمعرفة القرار الاداري لم ينص عليها القانون ؟؟؟؟
العلم اليقيني_
يوجد حكم للمحكمة الادارية العليا تحدثت فية عن العلم اليقينى بالقرار الادارى وقالت فية : والعلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى : 1- أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً . 2- أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح لـه بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه . 3- أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب .
س64: اوجه الشبه والاختلاف بين الحكم التاديبي والجنائي ؟
اوجة الشبة الحكم يصدر من قضاة - وأوجة الاختلاف ان الحكم الجنائى يتضمن عقوبات مقيدة للحرية مثل الحبس والسجن أما الحكم التاديبى لايصدر مضمونة بعقوبة مقيدة للحرية ولكنها عقوبات ذات طابع تأديبى لايوجد فيها عقوبات مقيدة للحرية. مثل العزل من الوظيفةوايضا الحكم الجنائى له حجيته امام السلطات التأديبيه وليس الامر كذلك بالنسبة للاحكام التاديبية.
س65: إذا كانت اللائحة تنص على خصم 15 يوماً من المرتب لمن انقطع عن العمل .. وتم إصدار لائحة جديدة أثناء المحاكمة تنص على خصم 5 أيام فقط .. هل يتم تطبيق القانون الأصلح ؟ وهل يتغير رأيك في حالة ما إذا كانت اللائحة الجديدة لم تنص على أي جزاء ؟
سيتم تطبيق اللائحة الجديدة ما دامت قد صدرت أثناء المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي بات أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال .. فلن يتم تطبيق أي جزاء عليه استناداً لمبدأ الشرعية في القانون الإداري والذي ينص على أنه لا عقوبة إلا بنصولكن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفةما دام اللائحة قد صدرت قبل صدور حكم نهائي بات .. فيتم العمل بها حتى ولو كان صدورها بعد ارتكاب المخالفة العبرة بالقانون النافذ أثناء المحاكمة والنظر في الدعوى وليس العبرة بالقانون النافذ وقت ارتكاب المخالفةوهناك العديد من الأحكام الأخرى قضت بتطبيق القانون النافذ وقت المحاكمة وليس القانون النافذ وقت ارتكاب المخالفة
س66: هل يجوز النيابه الاداريه التحقيق فى جريمة الرشوه بعد مرور 5سنوات وهل يشترط فى جريمة الرشوه وجود حالة التلبس؟
نعم يجوز لأنها تسقط بمضى المده بعد مرور 10 سنوات من تاريخ ترك الخدمهالمادة 91 من قانون العاملين اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التاديبية الابسقوط الدعوى الجنائية وهى العشرة سنوات
س67: ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بين جهتين قضائيتين و ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بين محكمتين ابتدائيتين ؟
- المحكمة المختصة بفض نزاع بين جهتين قضائيتين بشان اختصاصهما هى/ المحكمة الدستورية العليا - محكمة الاستئناف/ بين المحكمتين الابتدائيتين وذلك عند نظرها للطعن فى احكامها ملحوظة:- لم يضع المشرع المصرى تنظيما خاصا لحل تنازع الاختصاص فترك امره لقواعد الطعن فى الحكم الصادر بالاختصاص او بعدم الاختصاص

ليست هناك تعليقات: